الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

151

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

لمقتضى العقد يكون من قبيل التناقض في الإنشاء ، كما عرفت ، فهذا غير ما ذكروه . ولو فرض عموم كلامهم فهذا شيء لا نقبله . الثاني : الروايات الكثيرة الدالّة على المقصود ظاهراً « 1 » . بقي هنا شيء : وهو أنّ التفويض المشار إليه في متن الكتاب ، هو بمعنى كون تعيين المهر - في صورة عدم ذكره في العقد - باختيار الزوجين ؛ فيجوز لهما التوافق على شيء ، ويكون هذا بمنزلة ذكره في العقد ، وليس من قبيل الشرط الابتدائي ، كما سيأتي الكلام فيه في المسألة العاشرة . والأصل فيه قوله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الُمحْسِنِينَ « 2 » . وذلك لأنّ ظاهر الآية ، أنّ المسّ وفرض الفريضة كليهما بعد العقد ، و « أو » هنا بمعنى « الواو » فالمعنى أنّه إذا لم يكن هناك دخول ولا فرض الفريضة - أي المهر بعد العقد - فلا يجب عليه إلّاالمتعة . هذا مضافاً إلى أنّ ما في مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ هو نفس « ما » في « ما دام » وهذا يدلّ على استمرار إمكان المسّ ، وكذا فرض الفريضة ، وهذا يناسب ما بعد العقد . ولو سلّمنا أنّه يشمل فرض الفريضة في نفس العقد ، فعلى الأقلّ هو أعمّ منه ومن فرض الفريضة بعده ، وستوافيك تتمّة الكلام في المسألة العاشرة . * * *

--> ( 1 ) . وهي مذكورة في وسائل الشيعة 20 : 264 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 2 . [ منه دام ظلّه ] ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 236 .